بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ
عَن أُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت : قالَ رسولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« لا تُحِدُّ علىٰ مَيتٍ فَوقَ ثَلاثٍ ؛ إِلَّا امرأَةٌ تُحِدُّ علىٰ زَوجِها أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشرًا ،
ولا تَلبَسُ ثوباً مَصبوغًا إِلَّا ثَوبَ عَصْبٍ (1)، ولا تَكتَحِلُ ،
ولا تَطيَّبُ إِلَّا عِندَ أَدنىٰ طُهرِها (2) ، بِنُبذَةٍ (3) مِن قُسطٍ أَو أَظفارٍ (4) » اهـ.
• غريب الحديث :
(1) " ثوب عَصْب " : هو برود يمنيّة ، يعصب غزلها ؛ أَي : يربط ، ثمَّ يصبغ وينسج فيبقىٰ
ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ .
(2) " إِلَّا عِندَ أَدنىٰ طُهرِها " : أَيْ : أَول طهرها .
(3) " نُبذه " : هو القليل من الشَّيء .
(4) " قُسْط أَو أَظفار ": قالَ النَّووي : القُسْط والأَظفار نوعان معروفان من البخور رُخِّصَّ فيهما
لإِزالة الرَّائحة الكريهة ، لا للتَّطَيُّب .
([ حديث صحيح، رواه ابن ماجه: (رقم: 1710 / ( 2 / 192 )، باب: هل تُحِدَّ المرأة علىٰ غير زوجها ؟ "])